Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
ژانرونه
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
ولمسلم (٣) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
وعن علي ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (٤) وحسنه بن ماجة (٥)
رابعًا: الأخت الشقيقة إذا انعدم الأخوة الأشقاء سواء كانت موجودة أو حملًا أو مفقودة لم يثبت موتها حقيقة ولا حكما قبل موت مورثها مع البنات سواء كن موجودات أو كن حملاَ أو مفقودات.
عَنْ الإسْوَدِ ﵁ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّصْفُ لِلْابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ) رواه البخاري (٦)
والأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة إذا انعدمت.
_________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٤) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لاوصية لوارث
(٥) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)
(٦) صحيح البخاري رقم ٦٧٤١ (ج ١٧ / ص ٥٧) بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
1 / 21