المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ب - أن تزيد على المعتاد.
ج - أن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها.
د - أن لا يؤدي بناء الحكم عليها، إلى تفويت ما هو أهم من ذلك(١).
وكذلك قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))، فإنها لا يعمل بها، ولا تطبق على جزئياتها إلا وفق شروط معينة، منها :
أ - أن تكون الضرورة محقَّقة، لا متوهَّمة.
ب - أن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع.
ج - أن لا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها، أو مثلها.
د - أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره.
هـ - أن تقدر الضرورة بقدرها(٢).
ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر القواعد، وما ذكرناه من الشروط في القاعدتين السابقتين ليس حاصراً، بل هي أمثلة لما يمكن أن يوضع من الشروط في القواعد.
٢ - أن لا يعارضها ما هو أقوى منها، أو مثلها، سواء كان دليلاً فرعياً خاصاً معتداً به، أو قاعدة فقهية أخرى متفقاً عليها.
فمثال الأول عدم انطباق قاعدة ((الأصل في الميتات التحريم)) على السمك والجراد، لمعارضته النص الشرعي الذي أفاد حليتهما، قال صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد،
(١) انظر ما يتعلق بالمشقة وضبطها وبعض شروطها في كتابنا: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ٤٢٣ وما بعدها.
(٢) انظر: ما يتعلق بالضرورة، وبعض الشروط في كتاب: نظرية الضرورة الشرعية، لجميل محمد مبارك ص ٣٠٥ -٣٤٨، وكتابنا: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ٤٠٤.
93