المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
إن هذا الذي ذكروه لا نجد أن اللغة العربية تساعد عليه، لأن علاقة الاتصال، أو الانفصال بين الموضوع والمحمول تفهم ضمناً في هذه اللغة، وفي غالب الأحوال لا نجد تصريحات بهذه الرابطة فيها (١).
وعلى هذا فإننا نجد أن ذكرها ركناً في القضية، يعدّ نافلة من القول، كما أن الجملة المتألفة من المبتدأ والخبر، أساسها المبتدأ والخبر، وأن الإخبار أمر يفهم من التركيب، وليس أمراً ثالثاً قائماً بنفسه، فكذلك الحكم.
وعلى هذا فللقاعدة ركنان هما الموضوع والمحمول، الذي سنعبر عنه بالحكم، وما عدا ذلك فهو غير داخل في حقيقتها، لكن منه ما هو شروط، ومنه ما ليس كذلك.
وقد اختلط هذا الأمر على كثير من الباحثين، فأكثر رجال القانون أعطوا وصفاً للقاعدة القانونية ليس فيه تمييزُ ما هو ركن عما هو شرط فيها.
وسموا ذلك خصائص، فهي قاعدة سلوك وخطاب موجه إلى الأشخاص في مجتمع، ومجردة، وعامة، وملزمة، بمعنى ترتيب الأثر الجزائي عليها (٢).
وجعل بعضهم القاعدة القانونية متكونة من عنصرين هما: الفرض، والحكم، أما ما عدا ذلك فقد جعلوه من صفات القاعدة، لا من عناصرها المكونة لها.
ويقصدون بالفرض: الواقعة، أو النازلة التي يترتب عليها، بموجب
(١) مسائل فلسفية ص ٩٢.
(٢) أصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص ١٣-٢٢، ودروس في مقدمة الدراسات القانونية للدكتور محمود جمال الدين زكي ص ٨ - ٢٧، والمدخل لدراسة القانون للدكتور علي محمد بدير ص ٢٣ - ٣٠.
78