68

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

المبحث الخامس

الكلّيّات

معناها في اللغة:

ومن المصطلحات التي ترددت على ألسنة العلماء الذين كتبوا في القواعد والضوابط ((الكليات))، وهي في اللغة جمع الكلية، نسبة إلى كلمة (كل) التي هي من ألفاظ العموم المفيدة للاستغراق(١) واستيعاب جزئيات ما دخلت عليه(٢)، ومن هذا المعنى، كما قالوا، الإكليل لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد(٣).

معناها في الاصطلاح:

وأما في الاصطلاح فإنهم لا يريدون بها معناها المنطقي الذي هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، بل المراد بها المحكوم فيها على جميع أفراد موضوعها، كما هو الشأن في القضايا الكلية الموجبة، مما سبق الكلام عنه في تعريف القاعدة.

فالكليات من القضايا الكلية، ولكن يغلب فيها أن يكون موضوعها خاصاً.

(١) المصباح المنير، وقد ذكر في أحكام ((كل)) أنها لا تستعمل إلا مضافة لفظة أو تقديراً، قال الأخفش قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَجْرِى﴾ [الرعد: ٢] المعنى كله يجري، كما تقول كل منطلق أي كلهم منطلق.

(٢) انظر فيما يتعلق بهذه الكلمة وأحكامها: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، للعلائي ص ٢٠١ وما بعدها، والبحر المحيط للزركشي ٦٤/٣ وما بعدها.

(٣) البحر المحيط ٦٤/٣.

66