المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ومما يتصل بمعنى القواعد والضوابط ((الأصول))، فقد استخدم مصطلح ((الأصل)) كثيراً من قبل الفقهاء، وتردد ذكره في مجالات كثيرة، ولبيان صلته بهما وبما يشبههما من المصطلحات، لا بد من بيان المراد به، عندهم.
الأصل في اللغة: أسفل الشيء، ومنه إطلاقه على أساس الحائط، وفي المصباح المنير: أن أساس الحائط أصله.
وقد ذكرت في معناه أقوال كثيرة(١) لعل أرجحها قول أبي الحسين البصري (ت٤٣٦هـ) أن الأصل هو ما يبتنى عليه غيره(٢).
أما في الاصطلاح فقد أطلق على معان متعددة، منها:
الدليل: نحو: الأصل في هذا الحكم السنة، والأصل في وجوب الصلاة، قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠]، أي الدليل على ذلك.
القاعدة: نحو: الأصل إن النص مقدّم على الظاهر، أي القاعدة في
(١) انظر في ذلك: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية، للمؤلف ص ٢٨-٣٩.
(٢) المصدر السابق ص ٣٥، ٣٦ والمعتمد ٩/١.
62