المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ومن أمثلة الضوابط التي ينطبق عليها هذا الكلام، قولهم:
أ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلا أربعة أم مرضعة ولدك، وبنتها، ومرضعة أخيك وحفيدك(١).
ب - لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور(٢).
ج - لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة(٣).
د - ما غيّر الفرض في أوله غيّره في آخره(٤).
هـ - الأصل أن الطلاق الصريح يتعلق الحكم بلفظه لا بمعناه(٥).
و - العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت المرأة بها قبل النكاح، فلا خيار لها إلا العُنّة في الراجح(٦).
لكن هذه الأمثلة تمثل واحداً من إطلاقات الضابط، ولا تصور كل ما أطلقوا عليه ((ضابطاً))، ولم يدّع ابن السبكي (ت٧٧١ه)، أن المعنى الذي ذكره مطابق لجميع استعمالات الضابط، بل صرح بأن ذلك هو الغالب(٧)، وهذا يعني أن الضابط يطلق على غير المعنى المذكور أيضاً، وهو الواقع الذي تشهد له استعمالات العلماء، بل استعمالات ابن السبكي نفسه، ومن هذه الاستعمالات عدا ما ذكر:
١ - إطلاق الضابط على تعريف الشيء، كضابط: العصبة كل ذَكَر ليس بينه وبين الميت أنثى(٨).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠٤.
(٢) المصدر السابق ص ٥٠٢.
(٣) المصدر السابق ص ٥٠١.
(٤) تأسيس النظر ص ١١.
(٥) تأسيس النظر ص ١٢٩.
(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠٤.
(٧) الأشباه والنظائر ٣٠٤/٢.
(٨) الأشباه والنظائر ٣٠٤/٢.
59