58

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

المبحث الثالث

الضوابط الفقهية

معناها في اللغة:

الضوابط جمع ضابط، وهو في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه، وقال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط، أي حازم، ورجل ضابط وضبنطي: قوي شديد(١)، والضبط إحكام الشيء وإتقانه، وضَبَط الكتاب ونحوه أصلح خلله(٢)، وللضبط معان أخر، ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر، والحبس، والقوة، وستبدو عند ذكر المعنى الاصطلاحي للضابط، علاقة ذلك بالمعنى اللغوي، لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره، والحفظ الذي هو من معاني الضبط أيضاً يفيد الحصر والحبس، لبقاء المحفوظ وحبسه في ذاكرة الحافظ.

معناها في الاصطلاح(٣):

أما معنى الضوابط في الاصطلاح فإن طائفة من العلماء لم تفرق بين الضابط وبين القاعدة وعرفتهما بتعريف واحد، من هؤلاء الكمال بن

(١) لسان العرب.

(٢) المعجم الوسيط.

(٣) الضبط عند علماء الحديث: حفظ المسموع وتثبته من الفوت والاختلال، بحيث يتمكن من استحضاره. التحفة النبهانية ص ٣٣، وانظر التعريفات للجرجاني ص ١١٩، ١٢٠. وقد جعلوا الضبط نوعين، ضبط الصدر، وضبط الكتاب، فضبط الصدر بحفظ القلب ووعيه، وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء. التحفة النبهانية ص ٣٣، ٣٤.

56