المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فهو خاص ببيان الفرق، وجميع ما ذكره فيه كان لبيان الفرق بين أمرين، كالفرق بين اللمس والمس، والوضوء والغسل، وغسل الرجل ومسح الخف، والرأس والخف، والوضوء والتيمم، والمني والحيض، والحيض والنفاس، والأذان والإقامة، والجمعة والعيد، وغير ذلك(١).
فهذه الكتب، وإن كان كل منها لا يعدم الكلام عن الفرق، ولكنها يختلف بعضها عن بعض في طبيعة ما تتناوله من الفروع، ولعل مادتها هي ما تناوله محمد بن أبي سليمان البكري المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري في كتابه ((الاعتناء في الفرق والاستثناء)) وعبد الرحيم الزريراني الحنبلي (ت٧٤١هـ)، في كتابه ((إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل)) وغيره.
والذي يظهر أن إيراد مثل هذه الأبواب في كتب (الأشباه والنظائر) هو الذي دفع طائفة من العلماء إلى تسمية كتبهم (الأشباه والنظائر)، لتشمل المتشابهات التي تجمعها القواعد والضوابط، والمتشابهة صورة المختلفة حكماً التي تدخل في مصطلح النظائر.
أما بالنسبة للأمر الآخر: وهو التفريق بين الأشباه والنظائر من جهة، وبين القواعد الفقهية من جهة أخرى، فإن القواعد تمثل الرابط والجامع بين الأمور المتشابهة، أو الصفة المشتركة بين الفروع التي تنطبق عليها القاعدة، فالقواعد تمثل المفاهيم(٢) والأحكام العامة، والأشباه والنظائر تمثل الماصَدُقات(٣)، أو الوقائع الجزئية التي تتحقق بها تلك المفاهيم أو تنتفي عنها، فمن نظر إلى المعنى الجامع والرابط بين الفروع
(١) الأشباه والنظائر ص ٥٦٤ وما بعدها.
(٢) المفهوم: هو الصفات الأساسية المشتركة بين الأفراد.
(٣) الماصدق: هو الأفراد الذين يطلق عليهم اللفظ. انظر في معنى المفهوم والماصدق: المنطق التوجيهي، للدكتور أبي العلاء عفيفي ص ٢٥، والمنطق، للدكتور كريم مني ص ٢٧، وضوابط المعرفة، لعبد الرحمن الميداني ص ٤١، ٤٢.
54