22

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

ويعود ذلك إلى أن القواعد لم تكن علماً مستقلاً، ولهذا فإن الموسوعات المتعلقة بالعلوم وإحصائها، كإحصاء العلوم للفارابي (ت٣٣٩هـ)، ومفاتيح العلوم للخوارزمي (ت٣٨٧هـ)، وإرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد لابن الأكفاني (ت٧٤٩هـ)، ورسالة لطف الله حسن التوقاني (ت٩٠٠هـ)، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده (ت٩٦٨هـ)، لم تذكر القواعد والضوابط الفقهية مطلقاً، لكن الزركشي (ت٧٩٤هـ)، ذكرها في كتابه المنثور في القواعد، على أنها أحد أنواع الفقه، قال: ((النوع العاشر منه، أي من الفقه، معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً، والقواعد التي تُردُّ إليها أصولاً وفروعاً، وهذا أنفعها، وأعمها، وأكملها، وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة))(١).

ولهذا السبب لم أجد فيما اطلعت عليه من مؤلفات المتقدمين التي كتبت في القواعد أو الضوابط الفقهية، ما عَرَّف علم القواعد الفقهية، لكن ورد في بعض الحواشي التي كتبها علماء معاصرون من عرّفه، ففي حاشية (الفوائد الجنية على المذاهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقيهة) للشيخ أبي الفيض محمد ياسين الفاداني المتوفى سنة (١٤١٠هـ)، أورد الشيخ الفاداني -رحمه الله- تعريفاً لعلم القواعد الفقهية من عنده، فقال: إنه ((قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع))(٢)، وعنه نقل بعض أصحاب الرسائل الصغيرة هذا التعريف(٣).

وعلى الرغم من كثرة مؤلفات المعاصرين في القواعد الفقهية، فإنهم لم يعرفوا علم القواعد الفقهية، فيما اطلعت عليه من مؤلفاتهم، مع

(١) المنثور ٧١،٦٩/١.

(٢) الفوائد الجنية ص ٦٩.

(٣) انظر في ذلك: رسالة إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبدالله بن سعيد اللحجي المكي المتوفى سنة ١٤١٠هـ، والدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية لمحمد نور الدين مربو بنجر المكي ص ٩.

20