129

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

الاطلاع عليه وجده ضوابط غالباً، وأنه كان يبحث في جميع أحكام الباب الفقهي الواحد(١)، وإذا كان الأمر كما ذكر، لم يتضح أنه كتاب في القواعد أو الضوابط الفقهية، بل إنه ربما كان كتاباً موجزاً في الفقه(٢).

وفي شجرة النور الزكية(٣) نسب له كتاب ((الإعلام بقواعد الإسلام))، دون معلومات كافية، لكنه كان يقصد بالقواعد أركان الإسلام التي وردت في الحديث الشريف ((بني الإسلام على خمس)).

٣ - ((إيضاح القواعد)) لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة (٥٣٩هـ)(٤)، ذكره في هدية العارفين(٥) دون أية معلومات.

ولهذا لا نستطيع أن نبدي رأياً أو نقدم حكماً في هذا الشأن،

= من مؤلفاته: ((نزهة النظار في المواعظ والأذكار))، و((النخبة السنية في شرح القصيدة الهمزية))، و((شرح قواعد القاضي عياض))، وغيرها. راجع في ترجمته: معجم المؤلفين ٢/ ٢١٢، وإيضاح المكنون ٢٤٤/٢، وهدية العارفين ١٥١/١.

(١) مقدمة تحقيق كتاب ((الأشباه والنظائر)) لابن الوكيل، النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة وقد ذكر أن للكتاب فيلماً في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ٦٠١٨.

(٢) وقد طبع للقاضي عياض ت٥٤٤ هـ كتاب ((الإعلام بحدود قواعد الإسلام)) بتحقيق محمد صديق المنشاوي السوهاجي، وقد ذكر فيه خمس قواعد، ولكنها ليست القواعد بالمعنى المصطلح عليه، وإنما كانت لبيان أركان الإسلام التي وردت في الحديث الشريف ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ... )) الحديث. فالقواعد، عنده، هي: الشهادتان، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج.

(٣) ١٤١/١، وانظر الهامش السابق لمعرفة المزيد عن هذا الكتاب.

(٤) هو أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي الملقب بعلاء الدين، كان من كبار علماء الحنفية، تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي، وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي، وقد تفقهت عليه ابنته فاطمة وزوجها أبو بكر الكاساني صاحب كتاب ((بدائع الصنائع)) أقام بحلب وتوفي فيها سنة ٥٣٩هـ، وقيل غير ذلك. من مؤلفاته: ((تحفة الفقهاء في الفقه))، و ((ميزان الأصول في نتائج العقول))، و ((إيضاح القواعد)) وهما في أصول الفقه. راجع في ترجمته: الجواهر المضية ١٨/٣، ومفتاح السعادة ١٣٨/٢، والأعلام ٣١٧/٥، ومعجم المؤلفين ٢٢٨/٨.

(٥) ٢ /٩٠.

127