118

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقهي قواعد

وبتعبير آخر، إنهما لا يجتمعان في محل واحد، من أجل سبب واحد(١).

الفرع الثاني: تخريج القواعد وتكوينها عن طريق التلازم:

وهو مجال يسع طائفة من الأمور منها الحكم بالتلازم بين شيئين فيحكم على وضع التالي عند وضع المقدَّم، أو رفع المقدَّم عند رفع التالي، وفق شروط خاصة، ومنها الاستدلال بالنتيجة على المنتج، وبعدمها على عدم المنتج، أو الاستدلال على الشيء بخاصيته، وغير ذلك(٢).

ومن أمثلة هذا الطريق:

١ - قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع:

وهذه الصيغة هي نص المادة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها عدد من العلماء ولكن بصيغ أخرى فذكرها ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) بعبارة: ((يسقط الفرع إذا سقط الأصل))(٣)، وذكرها السيوطي (ت٩١١هـ) بعبارة: ((الفرع يسقط إذا سقط الأصل))(٤).

٢ - قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه:

وهذه الصيغة هي نص المادة (٥٢) من مجلة الأحكام العدلية، وفي معناها قولهم ((إذا بطل المتضمِّن - بكسر الميم - بطل المتضمَّن - بفتح الميم - ))، والعبارتان المذكورتان أخذتا من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)(٥).

(١) شرح المجلة للأتاسي ٢٤٣/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٧.

(٢) انظر في ذلك كتابنا: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ٢٨٤ وما بعدها.

(٣) الأشباه والنظائر ص ١٢١.

(٤) الأشباه والنظائر ص ١٣١.

(٥) ص ٣٩١.

116