المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
المطلب الأول: القواعد التي استند تكوينها إلى الاستصحاب:
وهو الاستصحاب الذي بمعنى إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، أو الحكم على الشيء في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول(١).
ومن هذه القواعد:
١ - قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان(٢):
وهذه القاعدة جاءت بمعنى الاستصحاب نفسه، ولكنها عبرت عنه بصيغتها المذكورة، وقد تكون هذه القاعدة نشأت عن طريق استقراء الجزئيات التي تحقق فيها العلم بحالة أمر ما في الزمن الماضي، ولم يقم دليل على تبدل حالته، فحكموا ببقائها على ما كانت عليه.
٢ - قاعدة: القديم يترك على قدمه(٣):
والمقصود بالقديم ما لا يعرف أوله، كما حددته المادة (١٦٦)، من مجلة الأحكام العدلية، وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، وقد بيّن الفقهاء أن المقصود بالقديم الذي يترك على قدمه، هو القديم الموافق للشرع.
٣ - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(٤):
وصيغة هذا الأصل أوردها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، في كتابه «الأشباه
(١) التعريفات للجرجاني ص ١٧.
(٢) انظرها في: المجموع المذهب ٣٠٣/١، وإيضاح المسالك ص ٣٨٦، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١٨٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية.
(٣) الفرائد البهية لمحمود حمزة ص ١٢٧، ونص المادة ٦ من مجلة الأحكام العدلية، فانظر في شروح المجلة وقواعدها.
(٤) انظرها في: المنثور للزركشي ١٧٤/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤، وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية.
113