Al-Minhaj Al-Daweem Sharh Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah

ابن حجر هیتمي d. 974 AH
12

Al-Minhaj Al-Daweem Sharh Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
فصل: "في الماء المستعمل" لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس، فلو أدخل ــ فصل: في الماء المستعمل "لا تصح الطهارة بالماء المستعمل" هو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف به، وهو المعتمد وإزالة خبث ولو معفوًّا عنه، وكذا ما لا رفع كطهر دائم الحدث وحنفي لم ينو وغسل ميت وكتابية من حيض أو نفاس المتوضيء يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا، والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به.

1 / 13