668

موضوعات

الموضوعات

ایډیټر

عبد الرحمن محمد عثمان

خپرندوی

المكتبة السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Fabricated Hadiths
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر حَدثنَا عبد الله بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: " لأَنْ أزني أحب إِلَيّ من أَن آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا ".
قَالَ الدَّارقطني: وَهَذَا أصح من الْمَرْفُوع.
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَفِي طَرِيقه الأول سوار بْن مُصْعَب.
قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى وَالنَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِثِقَة.
وَفِي طَرِيقه الثَّانِي عِمْرَان بْن أَنَس.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يُتَابع على حَدِيثه.
قَالَ وَهَذَا يروي من غير هَذَا الْوَجْه مُرْسلا عَنِ ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُوسَى الْبَلْخِيّ حَدَّثَنَا مكي بْن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْن أَبِي مليكَة أَنه سمع عبد الله بْن حَنْظَلَة الراهب يُحَدِّثُ عَنْ كَعْب الْأَحْبَار أَنَّهُ قَالَ: " رَبًّا دِرْهَم يَأْكُلهُ الأنسان وَهُوَ يعلم أعز عَلَيْهِ فِي الْإِثْم من سِتَّة وَثَلَاثِينَ زنية ".
قَالَ المُصَنّف قلت: وَاعْلَم أَن مِمَّا يرد صِحَة هَذهِ الْأَحَادِيث أَن الْمعاصِي إِنَّمَا يعلم مقاديرها بتأثيراتها وَالزِّنَا يفْسد الْأَنْسَاب، وَيصرف الْمِيرَاث إِلَى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح مَا لَا يوثر أكل لفمة لَا تتعدي ارْتِكَاب نهى، فَلَا وَجه لصِحَّة هَذَا.
بَاب البيع إِلَى أجل أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنبأَنَا يُوسُف ابْن أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله ابْن عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلالِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو جَزْءٍ حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ:
" الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةِ، وَاخْتِلاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ".

2 / 248