موضوعات
الموضوعات
ایډیټر
عبد الرحمن محمد عثمان
خپرندوی
المكتبة السلفية
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
كتاب الْحَج
بَاب إِثْم من اسْتَطَاعَ الْحَج وَلَمْ يَحُجَّ فِيهِ عَنْ عَليّ وَأبي هُرَيْرَةَ وَأبي أُمَامَةَ ﵃.
فَأَما حَدِيث على ﵇: فَأَنْبَأَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنَا هِلَال بن عبد الله مَوْلَى رَبِيعَةِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: فأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي أَنبأَنَا أَحْمد بن يحيى ابْن زُهَيْر حَدثنَا عبد الرحمن بن سعيد حَدثنَا عبد الرحمن الْقُطَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الإِسْلامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَو حجَّة طَاهِرَة أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَيَّ الْمِيتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
وَأما حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ
عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يعلى حَدثنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا ".
2 / 209