275

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

پوهندوی

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

مالکي فقه
الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم" (^١)، وروي "أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدًا فاجتهدوا في الدعاء" (^٢).
فصل [١٥ - الدعاء بكل ما يحتاج إليه]:
ويجوز أن يدعو لكل ما يحتاج إليه، وكل أمر يجوز أن يدعو به خارج الصلاة (^٣)، خلافًا لأبي حنيفة (^٤) في قوله: إنه لا يدعو إلا بألفاظ القرآن وما قاربها، لما روي: أن رسول الله ﷺ كان يدعو في صلاته فيقول: "اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة" (^٥)، "اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف" (^٦)، ولقوله: "وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء" (^٧)، فلم يفرق، ولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصلاة جاز أن يدعى به فيها، أصله: ما ورد به القرآن (^٨).
فصل [١٦ - استخلاف الإِمام]:
وإذا أصاب الإِمامَ حدثٌ في صلاته استخلف من يتم بهم (^٩)، لأنه لم يتعمد الفساد، وإنما كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إلى صلاة من خلفه، ولزمه

(^١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ١/ ٣٤٨، ومعنى قمن: جدير وحقيق.
(^٢) أخرجه مسلم في الصلاة: ١/ ٣٥٠.
(^٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٦، الكافي ص ٤٤.
(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٧.
(^٥) أخرجه البخاري في تفسير القرآن، باب: تفسير آل عمران: ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٤٦٧.
(^٦) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: ١/ ٧٤٦.
(^٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٨) أي من عموم الدعاء وإطلاقه.
(^٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥، التفريع: ١/ ٢٣١.

1 / 292