23

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

پوهندوی

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

و((المنتهى)): يبيعه لمصلحة(١).

الثالثة عشر: الوكيل في البيع يقبضُ الثمن إن دلت عليه قرينة(٢).

و ((المنتهى)): لا، إلَّا بإذن(٣).

الرابعة عشر: إذا قال للوكيل: ((بِعْ بكذا مؤجَّلة))؛ فباع به حالًّا. أو: ((اشترِ بكذا حالًّا))، فاشترى به مؤجَّلًا! لا يصحّ إلَّا مع عدم الضرر(٤).

وفي ((المنتهى)): يصحّ ولو مع ضرر، ما لم ينهه(٥).

الخامسة عشر: لا يشترطُ في المغارسة والمزارعة كون البذر من ربِّ الأرض(٦).

وفي ((المنتهى)): يشترط(٧).

السادسة عشر: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلًا(٨).

وفي ((المنتهى)): لا(٩).

(١) منتهى الإرادات (٣١٣/١).

(٢) زاد المستقنع (ص١٢٣).

(٣) منتهى الإرادات (٣١٨/١).

(٤) زاد المستقنع (ص١٢٣).

(٥) منتهى الإرادات (٣٢٠/١).

(٦) زاد المستقنع (ص١٢٦).

(٧) منتهى الإرادات (٣٣٨/١).

(٨) زاد المستقنع (ص١٢٨).

(٩) منتهى الإرادات (٣٤٨/١).

23