21

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

پوهندوی

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

السابعة: إذا باشر المحرمُ فأنزل؛ أحرم من الحلِّ لطواف الفرض(١).

ومفهوم ((المنتهى)): يكفيه إحرامه؛ لأنه لم يفسد(٢).

الثامنة:قوله: (ثم يفيضُ إلى مكة، ويطوف القارنُ والمفردُ بنيَّة الفريضةِ طواف الزيارةٍ)(٣).

قال الشيخ منصور: (وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتّعُ يطوف للزيارة فقط) انتهى(٤).

وفي ((المنتهى)): (ثم يفيضُ إلى مكة، ويطوف مفردٌ وقارنٌ لم يدخلاها قبلُ للقدوم برمل، ومتمتّعٌ بلا رمل، ثم للزيارة)(٥).

التاسعة:البيع بتخبير الثمن إذا بان أنه اشتراهُ مؤجلًا، فللمشتري الخيارُ(٦).

وفي ((المنتهى)): مؤجَّلُ، في مؤجَّلٍ ولا خيار(٧).

وأمَّا ما ذُكر في ((الزاد)) من ثبوته [في الصور] الأربع: التولية،

(١) زاد المستقنع (ص٨٨).
(٢) منتهى الإرادات (١٨٩/١).
(٣) زاد المستقنع (ص٩٣).
(٤) الروض المربع (ص٢٨٠).
(٥) منتهى الإرادات (٢٠٦/١).
(٦) زاد المستقنع (ص١٠٦).
(٧) منتهى الإرادات (٢٦٣/١).

21