نصيريات
المسائل الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
خپرندوی
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المسائل الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
خپرندوی
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا (1). ورجعوا إلى قولها.
وقال عمر (2): إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت (3): لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك (4).
وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم. والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.
المسألة الإحدى والأربعون:
" الوضوء (*) قبل الغسل فرض، وبعده نفل ".
والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة
مخ ۱۴۳
د ۱ څخه ۳۶۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ