64

نصيريات

المسائل الناصريات

پوهندوی

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف، فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.

المسألة الثانية والثلاثون:

" الدلك شرط في صحة الوضوء " (*).

عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (1).

وقال مالك: لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه، وهو مذهب الزيدية (2).

دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) (3).

وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (4).

ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه.

وقوله عليه السلام: " أما أنا فأفيض على رأسي، وسائر بدني، فإذا فعلت ذلك فقد

مخ ۱۲۵