48

نصيريات

المسائل الناصريات

ایډیټر

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

راهويه (1)، وداود، وابن حنبل (2).

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية (3).

وقالوا جميعا إلا زفر: إن التيمم لا بد فيه من نية (4).

وقال الحسن بن حي: يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية (5).

دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (يا أيها (6) الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (7) الآية.

وتقدير الكلام: فاغسلوا للصلاة، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا.

وهكذا مذهب العرب، لأنهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك، .

مخ ۱۰۹