227

نصيريات

المسائل الناصريات

ایډیټر

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

المسألة السادسة والعشرون والمائة:

" إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (*).

هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب أبو حنيفة، ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده، وهو قول محمد ومالك والشافعي (1).

وقال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وبعد الزوال لليلة المستقبلة (2).

وقال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، وفي أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم (3).

دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنهم قالوا: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (4) ولا مخالف لهم.

المسألة السابعة والعشرون والمائة:

" شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما " (* *).

هذا صحيح، وإليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا (5) لا اعتبار بقولهم، وهو

مخ ۲۹۱