208

نصيريات

المسائل الناصريات

ایډیټر

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

قلنا: هذه دعوى لا دليل عليها، ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون الخمس؟.

وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته، وليس هكذا إذا كبر أربعا، فصارت الخمس أولى، لأن الذمة تبرأ منها على يقين.

فإن احتجوا بما رووه عن ابن عباس أنه قال: " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبر أربعا " (1).

فالجواب: أنا نتأول ذلك على أن المراد به أنه عليه السلام كبر أربعا وواحدة سلم معها.

مخ ۲۷۰