نصيريات
المسائل الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
خپرندوی
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المسائل الناصريات
پوهندوی
مركز البحوث والدراسات العلمية
خپرندوی
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
مصلحة للصلاة (1).
وقال أبو حنيفة: كلام العمد والسهو ومن يجهل تحريم الكلام يبطل الصلاة (2).
وقال النخعي: جنس الكلام يبطل الصلاة عمده وسهوه (3).
دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روي عنه عليه السلام: " رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه " (4) ولم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع، وإنما أراد رفع الحكم، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل.
فإن قيل: المراد رفع الإثم.
قلنا: الإثم يدخل في جملة الأحكام، واللفظ عام للجميع.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (5) وما ذكر الكلام، فدل على أنه ليس بحدث يقطع الصلاة.
وقد استدل الشافعي بخبر ذي اليدين: (6)، أن أبا هريرة روى أنه عليه السلام صلى بأصحابه العصر، فسلم في الركعتين الأولتين.
فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟
.
مخ ۲۳۵
د ۱ څخه ۳۶۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ