16نصيرياتالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - ۴۳۶ ه.قالشريف المرتضى - ۴۳۶ ه.قایډیټرمركز البحوث والدراسات العلميةخپرندویرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایطهرانژانرونهشعه فقهفتاویالاستقصاء وجده هناك.المسألة السادسة:" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5)..مخ ۷۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ