نصيريات
المسائل الناصريات
ایډیټر
مركز البحوث والدراسات العلمية
خپرندوی
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المسائل الناصريات
ایډیټر
مركز البحوث والدراسات العلمية
خپرندوی
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
طهران
المسألة السادسة والثمانون:
" لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته (*) ".
وهذا هو الصحيح عندنا.
وقال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن، ولا تجزي به الصلاة بحال (1).
وقال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة (2).
واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن (3)، ومنهم من يقول: إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه (4).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، وإن كان لا يحسنه أجزأ (5).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) (6).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (7).
مخ ۲۲۱
د ۱ څخه ۳۶۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ