143

نصيريات

المسائل الناصريات

پوهندوی

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

خروج الوقت، وهذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.

وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع (1)، ويروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة (2).

والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.

المسألة الحادية والثمانون:

" لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة (*)، ولا في الثوب المغصوب (* *) ".

هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فإن النظام (3) خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة (4)، ويذهبون إلى إن الصلاة في

مخ ۲۰۵