مسألة (٣٢)
[شهادة النساء على الرضاع]
[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].
الجواب
إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.
والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.
***
(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.