63

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

مسألة (٣٠)

[صدقة المرأة من مالها بلا إذنه]

هل يجوز أن تتصدَّق المرأة مِن مالها بغير إذن زوجها؟

الجواب

مذهبنا ومذهب الجمهور الجواز مطلقاً.

وقال مالك رضي الله عنه: لا يجوز لها أن تجاوز في صدقتها على ثلثٍ إلَّ برضا زوجها(١). والله أعلم.

***

(١) الخرشي ((شرح خليل)) (١٢٠/٧)، والدسوقي: ((شرح خليل)) (١٠١/٤).

63