49

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

المسألة (١٨)

[تطليق المصرة على المنكرات]

المرأة إذا كانت فاعلة ما ذكرناه من المعاصي، وتاركة للصلاة، ولم تنته بالضرب المؤدِّب والهجر، هل يديم صحبتها أو يطلقها؟

الجواب

إذا كانت فاعلةً هذه المعاصي فيجب على الزوج أن يخبرها بتحريم هذه الأفعال المذمومة القبيحة، فإن انتهت فذاك، وإلا فليؤدِّبْها بما يراه من الضرب غير المبرِّح، والهجر في النكاح، وشبههما.

فإن لم تنتهِ فينبغي أن يطلقها، الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره بتحريم صحبتها. والله أعلم.

***

49