46

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

فإن أتلفه متلف بأكل أو غيره تجب عليه قيمته، ومالكه مخير في التضمين بين المهدي والمتلف، وقرار الضمان على المتلف(١)، والله أعلم.

***

(١) أي: يستقرّ الضمان على المتلف مع حق المالك في مطالبة المهدي أو المتلف، فإذا طالب المهدي وضمّنه، يحقّ للمهدي الرجوع على المتلف.

46