42

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

المسألة (١٤)

[التنقيش وصناعة النقش وبيعه]

المرأة تستعمل شيئاً يقال له (التنقيش)، تنقش يديها إلى المرفقين، ورجليها إلى نصف الساقين، فيكون من الحناء، ويسودونه، وربما يجعلونه أخضر، وغير ذلك، هل يحرم أم لا؟

فإذا كان حراماً، هل يحل لمن يصنع النقش أن يصنعه ويبيعه أم لا؟

الجواب

هذا النقش حرام(١)، سواء كان أحمر أو أسود أو غير ذلك، لأن فيه زيادة على التطريف والوشم.

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه لعن الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى))(٢). فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن

(١) لعل الحكم بالتحريم هو فيما إذا كان النقش يثبت بصورة دائمة في البدن، فيكون في قبيل تغيير الخلقة، ويدل على ذلك مقارنته بالوشم، بل وصفه بأنه زيادة عليه.

(٢) سبق تخريجه ص ٣٩.

42