Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
پوهندوی
عبد الستار أبو غدة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
پوهندوی
عبد الستار أبو غدة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرونه
المرأة تستعمل شيئاً يقال له (التنقيش)، تنقش يديها إلى المرفقين، ورجليها إلى نصف الساقين، فيكون من الحناء، ويسودونه، وربما يجعلونه أخضر، وغير ذلك، هل يحرم أم لا؟
فإذا كان حراماً، هل يحل لمن يصنع النقش أن يصنعه ويبيعه أم لا؟
الجواب
هذا النقش حرام(١)، سواء كان أحمر أو أسود أو غير ذلك، لأن فيه زيادة على التطريف والوشم.
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه لعن الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى))(٢). فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن
(١) لعل الحكم بالتحريم هو فيما إذا كان النقش يثبت بصورة دائمة في البدن، فيكون في قبيل تغيير الخلقة، ويدل على ذلك مقارنته بالوشم، بل وصفه بأنه زيادة عليه.
(٢) سبق تخريجه ص ٣٩.
42