35

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

وهذا إذا عُلم رضاه لاطراد العرف، وعُلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به.

فإن اضطرب العرف وشُكَّ في رضاه، أو كان شحيحاً يشح بذلك، وعُلِمَ من حاله ذلك، أو شُكَّ فيه؛ لم يجز التصدق ولا الإِقراض من ماله بشيء. فإن فعلت أثمت وضمنت، اللَّهم إلاّ بصريح الإِذن.

واعلم، أنَّ هذا كله إنما هو مفروض في قدر يسير يُعلم ذلك به في العادة.

فإن زاد على المتعارف لم يجز.

***

واعلم، أنَّ الذي أقرضَتْه بإذنه فتلف؛ لا تضمنه، إلاّ إذا كان بغير إذنه. والله أعلم.

***

35