23

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

پوهندوی

عبد الستار أبو غدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه

فقه شافعي

والمذهب الصحيح ما قدمناه عن الأكثرين، لكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجل.

***

وحكم التكبير في الجهر والإِسرار حكم القراءة، كذا نقله الإِمام النووي(١) (رحمه الله تعالى) عن القاضي أبي الطيّب(٢).

***

وأما الخنثى فيُسرّ بحضرة النساء والرجال الأجانب، ويَجهر إن كان خالياً أو بحضرة محارمه فقط. هذا هو الصواب.

وقال جماعة: هو كالمرأة، والله أعلم.

***

(١) النووي هو: يحيى بن شرف (٦٣١ - ٦٧٦)، من كبار فقهاء الشافعية، وعلماء الحديث؛ مؤلف ((المنهاج)) و ((المجموع شرح المهذب)) في فقه الشَّافعية، و((شرح صحيح مسلم) وغيره.
(٢) القاضي أبو الطيب هو: طاهر بن عبد الله الطبري ثم البغدادي (٣٤٨ - ٤٥٠هـ)، وقد عاش مائة وسنتين لم يختل عقله وفهمه، وهو شيخ أبي إسحاق الشيرازي. ((تهذيب الأسماء)» للنووي (٢٤٧/٢).

23