المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
81

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

والصلاة المتروكة على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين، ونفل.

فالأول يجب قضاؤه على ما فات.

والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها.

والثاني: أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي.

فالأول: يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى.

والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.

وأما النفل فعلى ضربين: مؤقت وغير مؤقت.

والمؤقت: يستحب قضاؤه.

وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة: فعلى ستة أضرب:

من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض، أو حاض، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه، ومرتد، وسكران.

فالثلاثة الأول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.

وأما الرابع: فلا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يفيق في وقت صلاة.

وقد روي أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، وإن أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة 1.

مخ ۸۹