المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ومحظور.
فالواجب: صلاة الجمعة، والعيدين، عند الشروط.
والندب: باقي الفرائض من الصلوات الخمس.
والمكروه: صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر.
والمحظور: الصلاة خلف الفسقة والكفرة، والجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء، وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنا.
واعلم: أن شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا أقرا الجماعة، فإن تساووا فأفقههم، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأكبرهم سنا، فإن تساووا فأصبحهم وجها، وأن يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف إذا كان المأموم ذكرا، وذلك في النساء جائز، ولا يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال.
وإن كان بعض الأرض أعلى من بعض، فوقف على الأعلى، فجائز.
وأما الندب: فأن يقف المأموم - إن كان واحدا - عن يمين الإمام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الإمام.
وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة.
فالمكتسون: يقفون خلف الإمام. والعراة: يقعد الإمام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا، إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما، أيديهم على سوآتهم، والإمام في وسطهم، وينزلون الميت في حفرته، ويغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه، فإذا فرغوا
مخ ۸۵
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ