المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
60

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الأذان - اثنان، ومن قولنا : " لا إله إلا الله " - في آخره - مرة واحدة. ويزاد عليه فصلان بعد " حي على خير العمل " وهما " قد قامت الصلاة " " قد قامت الصلاة ". فيكون بعد المنقوص خمسة عشر فصلا، وبالزيادة سبعة عشر فصلا.

وأما كيفية إيقاعها: فإنه لا يعرف أواخر الفصول بوجه، بل يقف عليها بالسكون.

ويرتل الأذان، ويرفع به الصوت مع الامكان، فإن خافت به فليسمع نفسه.

فأما الإقامة: فتحدر حدرا 1 من غير إعراب، بل يقف في أواخر الفصول دون زمان الوقوف في الأذان.

ويستحب له أن لا يؤذن ويقين إلا على وضوء، وأن لا يتكلم بعد الإقامة، فإن أذن من غير وضوء، فلا يقيم إلا على وضوء، سنة مؤكدة.

ويستحب أيضا أن يكون مواجها للقبلة قائما.

وقد رخص في الأذان خاصة على غير طهارة، ومن قعود، وغير مواجهة للقبلة 2.

فأما الذكر: فذكر أوصاف المدح، والتسبيح بين فصولهما، فإذا فرغ منه فالأفضل - إذا كان غير إمام - أن يسجد سجدة يفصل بها بين الأذان والإقامة، وإن خطا خطوة فجائز. وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب. فإنه يفصل بينهما في المغرب بخطوة - إماما كان أو غير

مخ ۶۸