المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
53

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

لأهل المشرق، واليماني لأهل اليمن، والشامي لأهل الشام.

وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال. فلذلك رسم لأهل العراق والجزيرة وفارس وخراسان والجبال: أن يتياسروا. فمن عرفها فليتوجه إليها.

وإن أشكلت عليه فليجعل أهل المشرق المغرب عن يمينهم والمشرق عن شمالهم، في وقت الغروب والشروق، وفي وقت الزوال

يجعلون الشمس على حاجبهم الأيمن، وفي الليل الجدي على منكبهم الأيمن.

وإن لم تكن لهم علامة ولا أمارة يغلب معها الظن: فليصل المصلي صلاته أربع مرات إلى أربع جهات.

ومن صلى صلاة إلى جهة واحدة، ثم ظهر له أنه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقيا أعاد على كل حال، وإن كان الوقت قد خرج وظهر له أنه كان قد استدبرها، أعاد أيضا، وإن لم يكن استدبرها - وقد خرج الوقت - فلا يعيدن.

ذكر الأوقات:

إعلم: أن الصلاة على ضربين: أحدهما ما له وقت يفوت أداؤه بفواته، والآخر يمكنه أداؤه في كل وقت. فماله وقت على ضروب ثلاثة: أحدها، وقته: مدة بقاء موجبه، والآخر وقته: ثلاثة أيام فقط، والآخر وقته، ما عين له في كل يوم أو في يوم مخصوص، فالأول: صلاة

مخ ۶۱