المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أحدها: بنزح جميع مائها، والآخر: بنزح كر، والآخر: بنزح دلاء معدودة. فالأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع: أو مني، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنجاسة، فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره.
فأما الثاني الذي ينزح منها كر: فإن تموت فيها بقرة أو حمارا أو فرس وما أشبه ذلك، ولم يتغير أحد أوصافها بموته فيها، فإن قل ذلك عن كر نزح جميعه.
وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب:
منه: ما ينزح له سبعون دلوا.
ومنه: ما ينزح له خمسون دلوا.
ومنه: ما ينزح له أربعون دلوا.
ومنه: ما ينزح له عشر دلاء.
ومنه: ما ينزح له سبع دلاء.
ومنه: ما ينزح له خمس دلاء.
ومنه: ما ينزح له ثلاث دلاء.
ومنه: ما ينزح له دلو واحد.
فالأول: للإنسان.
والثاني: أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم.
والثالث: أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب. وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها.
والرابع: العذرة اليابسة، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس،
مخ ۳۵
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ