229

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ایډیټر

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

إعلم، أن الحدود على ضربين: حد فيه القتل، وحد بدونه.

فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بإيقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها.

ومن تكررت منه المساحقة تقتل.

ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل.

والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، والساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض.

ويقتل من أدمن 1 بيع السموم.

ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد.

ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة.

مخ ۲۵۳