المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
194

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

المواريث على ضربين: نسب وسبب.

والنسب على ضربين، أحدهما: أبوا الموروث ومن يتقرب بهما، والآخر: ولده وولد ولده وإن سفل.

والسبب على ضربين نكاح وولاء.

فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.

والموانع من الإرث: الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل عمدا على وجه الظلم.

ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الإرث مانع.

ثم هم على ثلاثة أضرب:

الأول، الولد: يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث. ويمنع من يتقرب بالأبوين من أصل الإرث أيضا. ويمنع الأبوين عما زاد على السدس، إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات. ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة.

والأبوان: يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما، ولا يتعدى منهما

مخ ۲۱۷