المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
189

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

لا فلس له.

والأول: حل، والثاني: محرم.

وذكاة السمك صيده.

وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالأول: حل، والثاني:

محرم.

فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإن كانت ذات فلس حلت، وإلا فهي حرام.

فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء، فإن طفا على ظهره لم يؤكل، وإن طفا على وجهه أكل.

والواجب: أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون.

وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد.

فالوحش على ضربين: ما له مخلب وما لا مخلب له.

فما له مخلب على ضربين: ما يفرس وما لا يفرس. فكل ما يفرس محرم.

وما لا يفرس: الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم.

وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب:

ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف.

فالحرام: ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل.

مخ ۲۱۰