المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فأما الأولان: فقد ذكرناهما.
وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين: بالغ وغير بالغ.
فالبالغ على ضربين: سفيه وعاقل.
فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة. والعاقل تمضي وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية. وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة.
والصبي غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، والآخر لم يبلغها.
فمن بلغها جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة. ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر، وكذلك السفيه.
فأما المبلغ: فأكثره الثلث. وهو بالربع أولى، وبالخمس أولى من الربع. فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة. فإن أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع.
فأما من يوصى له، فهو على ضربين: وارث وغير وارث. فالوارث يجوز أن يوصي له.
وغير الوارث على ضربين: قريب وأجنبي.
فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما، لأنه محجوب.
فأما الأجنبي: فضال عن الدين، وغير ضال.
فالضال قد روي جواز الوصية له 1، وروي خلافه 2 وهو أثبت.
وغير الضال على ضربين: عبد الموصي، وغير عبده.
مخ ۲۰۶
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ