المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وإن قال: " على قومي " كان لجماعة أهل لغته.
وإن قال: " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه.
وإن أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه، كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه.
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود.
وللانسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه. فإذا مات رجعت إلى المالك.
وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت الحرام ويعين في حمل ما يعين الحاج، ففيه فضل كثير.
ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا.
ذكر أحكام الهبة:
الهبة على ضربين: هبة لذوي الرحم، وهبة للأجنبي.
وهبة ذوي الأرحام على ضربين: مقبوضة، وغير مقبوضة.
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.
وهي على ضربين: مقبوض بيد الموهوب له، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا.
وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.
والهبة للأجنبي على ضربين: هبة ما يستهلك، وهبة غيره.
فما كان مما يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه.
وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين: معوض عنه وغير معوض عنه. فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه. وما لم يعوض عنه فله الرجوع، وإن كان
مخ ۲۰۲
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ