المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
فالعين والورق مضمونان على كل حال. وما عداهما على ضربين:
مضمن وغير مضمن. فالمضمن يلزم ضمانه على كل حال. وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه. إلا بالتفريط خاصة.
فإن اختلفا في شئ من ذلك، فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة.
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة:
المزارعة والمساقاة تجوز بالربع والثلث والنصف.
ولا بد في المزارعة من أجل معين. وإذا اشترط عليه زرع شئ بعينه، فليس له تعديه. وإن شرط زرع ما شاء، جاز. فإن غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة. وإن غرقت بعضها، فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة في جميعها، وبين فسخها في ما غرق، ويلزم المستأجر مال الإجارة، وإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية، اللهم إلا أن يمنعه صاحب الأرض منها، فلا يلزمه مال الإجارة.
ويكره أن يؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرها به، إلا إذا اختلف النوعان: كأن يستأجرها بذهب وفضة ويؤجرها بحنطة أو شعير، وإن لم يحدث عملا.
والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة. وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط من الثمرة شيئا معلوما، صح، وإلا فلا مساقاة. ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الأعراض.
وخراج الثمرة على رب الأرض، إلا أن يشترطه على المساقي في العقد.
مخ ۱۹۸
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ