المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
العتق إنما يكون لوجه الله تعالى، ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام.
ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله.
ومن أعتق في كفارة أو واجب فهو سائبة، لا ولاية عليه، وإنما الولاية في المتبرع بعتقه.
ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج، ومن أعتق بعض عبد - وهو مالكه - سرى العتق فيه كله. وإن كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه. وإن لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه.
فأما التدبير: فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده:
" أنت حر بعد وفاتي "، وله أن يرجع في حال حياته، لأنه كالوصية. فإن مات مولاه - ولم يرجع في تدبيره - عتق.
فأما المكاتبة: فإنه يوافق عبده على ما يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط.
فالمشروط أن يشترط عليه أنه متى عجز عاد في الرق.
والآخر : أن لا يشترط العود في الرق مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما
مخ ۱۹۵
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ