المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما: ما ينعقد به، والآخر: ما يلزم بمخالفته ذلك.
فأما الأيمان، فعلى ضربين: أحدهما: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر: بغير ذلك.
والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة، والآخر لا يلزم.
فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فيحنث.
وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة.
وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر: يؤجر، والثالث: لا يأثم ولا يؤجر.
فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، أو أن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن
مخ ۱۸۷
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ