المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر من قفيزين. وكذلك الحكم في الشعير لأنه نوعه. فأما بيع قفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.
ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.
فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها، فلا يباع رطل لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبر جنسه.
فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع، كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري.
وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون.
وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع آخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.
واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، وأما بالنسيئة فلا يجوز.
وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لأنه مجهول.
فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد باثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة.
هذا في الثياب والحيوانات. وأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.
ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة:
فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى على الوصف وإلا بطل.
مخ ۱۸۰
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ