المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
پوهندوی
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الدخول فنصفه. وهو على ضربين: مسمى وغير مسمى.
فالمسمى على ضربين: أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم، قيمتها خمسون دينارا، والآخر غير مسنون، وهو ما نقص عن ذلك، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم واحد وعلى مائة قنطار.
وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال. وإن دخل بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا - كان ذلك مهرها، لأن تمكينها له رضا به مهرا. إلا أن توافقه على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب ماله وزمانه، فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير. والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر، وهو أقل عطاء الموسر. والمعسر يعطي الدرهم والخاتم وما شاكلهما.
والمهور على ضربين: ذهب وفضة، وما له قيمة.
فالذهب والفضة لا شبهة في كونهما مهرا.
وما له قيمة على ضربين: أحدهما: له قيمة في شرعنا، والآخر له قيمة في غير شرعنا.
والأول على ضربين: ما له ثمن كالثياب والأمتعة، وما عليه أجر وعوض.
وهو على ضربين: ما له عوض سائغ في الشريعة، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة.
فالأول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا، إلا قسمين، وهما:
ما لا قيمة له في شريعتنا كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج
مخ ۱۵۴
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ