المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
114

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

پوهندوی

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الزكاة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الأبدان.

فزكاة الأموال إنما تجب في النعم، والذهب والفضة، والثمر، والغلة.

والنعم: الإبل والبقر والغنم.

والثمر : التمر والزبيب.

والغلة: الحنطة والشعير.

وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر.

ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية:

أولها: ما تجب فيه الزكاة.

ثانيها: من تجب عليه الزكاة.

ثالثها: وقت وجوب الزكاة.

رابعها: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة.

خامسها: الصفة التي بحصولها تجب الزكاة.

سادسها: مبلغ ما يجب فيه من النصب.

سابعها: من تخرج إليه الزكاة.

مخ ۱۲۷